فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام .
فأما دواعيه التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدع للإنزال لم يفطر . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره . . .
* من تعمد الأكل والشرب والجماع قضى وكفّر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 296 : المسألة 130 : كتاب الصيام :
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من تعمد الأكل ، والشرب ، والجماع قضى وكفر .
و [ يدل عليه بعد ] الإجماع المتقدم أنه لا خلاف في أن من أفسد صومه فأكل وشرب فقد تعلق على ذمته حق للّه تعالى ، وأجمعوا على أنه إذا قضى وكفر برئت ذمته . . .
* من فسق وترك الصيام ثم تاب فإن القضاء واجب عليه
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 297 : المسألة 131 : كتاب الصيام :
« من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه »
عندنا : إن القضاء واجب على من ذكره ، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة .
وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب ، واستوفيناه « 1 » ، والإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة . . .
* إذا شرع في صوم التطوع ثم أفسده فلا يلزمه قضاؤه
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 297 : المسألة 132 : كتاب الصيام :
عندنا : أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده .
وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها « 2 » .
* من عليه شيء قضاء صوم من رمضان فهو مخير بين التفريق والمتابعة
* قضاء من فاته الصوم من رمضان ليس على الفور ويجوز له تأخيره
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 297 ، 298 : المسألة 133 : كتاب الصيام :
« لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر »
عند أصحابنا : أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان . . .
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ، قوله تعالى :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
هامش
( 1 ) راجع المسألة 104 .
( 2 ) راجع المسألة 105 .