قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة : فروي أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة ، وروي أنه لا يجوز ، وهو الصحيح عندنا . . .
الدليل على صحة مذهبنا . . .
* التثويب في صلاة الصبح بدعة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 183 ، 184 : المسألة 69 : كتاب الصلاة :
« التثويب في صلاة الصبح بدعة »
هذا صحيح وعليه إجماع أصحابنا . . .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم : أن التثويب لو كان مشروعا ، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ، ولا دليل عليه ، المحنة بيننا وبين من خالف فيه .
وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، وغير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة .
* الإقامة مثنى مثنى كالأذان
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 184 ، 185 : المسألة 70 : كتاب الصلاة :
« الإقامة مثنى مثنى كالأذان »
هذا صحيح ، وهو مذهب أصحابنا كلهم . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره . . .
* الأذان والإقامة في قضاء الفوائت مسنون
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 187 : المسألة 71 : كتاب الصلاة :
« يؤذن للفائتة ويقيم لها »
على ما بيناه من قبل أن الأذان والإقامة مسنونان فيما يؤدي ، والمستحب في القضاء أن يأتي به مثل الأداء ، والأذان والإقامة في قضاء الفوائت أيضا مسنون . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتكرر ذكره . . .
* إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 189 ، 191 : المسألة 72 : كتاب الصلاة :
والذي يذهب إليه أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف ، ثم اختص أصحابنا بأنهم