الصباح : أنه نهى عن الصلاة في وقت الطلوع ، واستواء الشمس ، وغروبها .
وأما الدليل على جواز ذلك في يوم الجمعة خاصة : فهو بعد إجماع الفرقة المحقة . . .
* إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ يعيد ما دام في الوقت
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 202 ، 203 : المسألة 80 : كتاب الصلاة :
« من أخطأ القبلة وعلم بها قبل مضي وقت الصلاة فعليه إعادتها ، فإن علم بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه »
هذا صحيح ، وعندنا أنه إذا تحرى في القبلة فأخطأ ثم تبين له الخطأ ، أنه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت .
وقد روي : أنه إن كان خطاؤه يمينا أو شمالا أعاد ما دام الوقت باقيا ، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه ، فإن استدبر القبلة أعاد على كل حال .
والأول هو المعول عليه . . .
ودليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم ذكره . . .
* لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب
* من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة
* الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية بلا شبهة
* الصلاة فرض واجب في ذمة المكلف بلا خلاف
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 205 ، 208 : المسألة 81 : كتاب الصلاة :
« لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ، ولا في الثوب المغصوب »
هذا صحيح ، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم ، فإن النظام خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة ، ويذهبون إلى إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ ، وإلى ذلك ذهب أبو علي ، وأبو هاشم ، ومن عداهما من المحققين المدققين .
وقال سائر الفقهاء : إن الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب مجزئة .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المقدم ذكره ، وأيضا فإن من شرط الصلاة أن تكون طاعة وقربة ولا خلاف في هذه الجملة . . .
ولا شبهة في أن الصلاة في الدار المغصوبة قبيحة ومعصية ، ومن يظن من الفقهاء خلاف ذلك ويعتقد أنها طاعة ويزعم أن فعله لها منفصل من الغصب له ، فقد فحش خطاؤه . . .