يجوز ذلك على مذهب الشافعي ، وأبو حنيفة .
* أفضل الأوقات في الصلوات أولها
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 197 : المسألة 75 : كتاب الصلاة :
« أفضل الأوقات في الصلوات كلها أولها »
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ، والدليل على صحته بعد الإجماع المتقدم . . .
* وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل وكلما قرب من الفجر كان أفضل
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 198 : المسألة 76 : كتاب الصلاة :
عندنا أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل .
والدليل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم . . .
* يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب دون النوافل
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 199 : المسألة 77 : كتاب الصلاة :
« ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وعند استوائها ، وعند غروبها »
هذا صحيح ، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم ، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل . . .
دليلنا بعد الإجماع المتكرر . . .
فإن تعلقوا بقوله عليه السّلام : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » .
الجواب عنه : أن ذلك عام في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها ، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب .
* يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس في يوم الجمعة
* غير الجمعة لا يجوز التنفل بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس وبعد صلاة العصر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 200 ، 201 : المسألة 78 : كتاب الصلاة :
عندنا أنه لا يجوز التطوع بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس ، إلا في يوم الجمعة خاصة ، ولا يجوز التطوع بعد صلاة العصر . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه من منع التنفل في الأوقات التي ذكرناها : ما روي عنه عليه السّلام من قوله : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » . وفي حديث