الدليل على صحة مذهبنا . . .
* من كان ماءه لا يكفيه للوضوء تيمم
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 163 : المسألة 56 : كتاب الطهارة :
وإنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه ، فعندنا أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم ، ولا يستعمل الماء الذي لا يكفيه . . .
ولم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها ولم يتيمم ، والإجماع سابق لهذا القول الحادث . . .
* المجنب إذا خشي على نفسه من الاغتسال تيمم
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 164 : المسألة 57 : كتاب الطهارة :
« ولو أجنب رجل في شدة البرد ، وخشي من الاغتسال ولم يخش من الوضوء ، توضأ وصلى ولا تيمم عليه »
وهذا أيضا غير صحيح ، وهو خلاف إجماع الفقهاء ، لأنه متى خشي في الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة بالماء . . .
* أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره تسعة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 164 ، 166 : المسألة 58 : كتاب الطهارة :
عندنا : أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام . . .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة . . .
وأيضا فإن المقادير التي تتعلق بحقوق اللّه تعالى لا تعلم إلا من جهة التوقيف والإجماع ، مثل المقادير ، والحدود ، وركعات الصلاة وقد علمنا أن من الثلاثة إلى العشرة متيقن على أنه حيض ، وما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة مختلف فيه ، فلا يثبت إلا من طريق التوقيف .
وأيضا فإن هذه الأمور العامة البلوى بها دائمة للنساء ، فلو كان ما دون الثلاثة وفوق العشرة حيضا لنقل نقلا متواترا يوجب العلم ، كما وردت أمثاله .
* أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 166 ، 168 : المسألة 59 : كتاب الطهارة :
« أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام »
هذا صحيح واليه نذهب . . .