بمعنى مع ، وكلا الأمرين حقيقة .
قال اللّه تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ
أراد - بلا خلاف - مع أموالكم . . .
* الصحيح في الوضوء الابتداء في غسل اليدين من المرفقين إلى إطراف الأصابع
* عند العامة الوضوء صحيح سواء ابتدأ بغسل اليد من المرافق أو من الأصابع
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 118 ، 119 : المسألة 29 : كتاب الطهارة :
« لا يجوز الغسل من المرفق إلى الكف »
وعندنا : الصحيح خلاف ذلك ، وأن الابتداء من المرفقين إلى أطراف الأصابع . ويكره استقبال الشعر والابتداء بالأصابع ، وفي أصحابنا من أوجب ذلك وذهب إلى أنه متى ابتدأ بالأصابع وانته إلى المرفقين لم يرتفع .
ومن عدا فقهاء الشيعة يجعل المتوضئ مخيرا بين الابتداء بالأصابع أو المرفق ، ولا يرى لأحد الأمرين مزية على الآخر .
دليلنا على صحة مذهبنا الإجماع المتقدم ذكره .
وأيضا ما روي عنه عليه السّلام من أنه توضأ مرة مرة وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » فلا يخلو من أن يكون ابتدأ بالمرافق أو الأصابع ، فإن كان ابتدأ بالمرفق فهو الذي ذهبنا إليه ، وإن كان بالأصابع فيجب أن يكون على موجب ظاهر الخبر : أنه من ابتدأ بالمرفق لا يقبل صلاته ، وأجمع الفقهاء على خلاف ذلك ، ولا اعتبار بمن تجدد خلافه في هذه المسألة فأوجب الابتداء بالأصابع ، لان الإجماع « 1 » سابق له ، ولأنه بنى ذلك على أن ( إلى ) بمعنى الغاية والحد ، وأن الحد خارج عن المحدود وقد بينا اشتراك هذه اللفظة .
* المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 119 : المسألة 30 : كتاب الطهارة :
« فرض المسح متعين بمقدم الرأس والهامة إلى الناصية »
هذا صحيح وهو مذهبنا ، وبعض الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجوزون المسح مع الاختيار على أي بعض كان من الرأس .
والدليل على صحة مذهبنا : الإجماع المقدم ذكره ، وأيضا فلا خلاف بين الفقهاء في أن من مسح
هامش
( 1 ) إجماع فقهاء العامة المتقدم .