على مقدم الرأس فقد أدى الفرض وأزال الحدث ، وليس كذلك من مسح مؤخر الرأس فما عليه الإجماع أولى . . .
* الفرض في الرجل المسح دون الغسل فمن غسل لم يجزه
* الإعراب بالمجاورة شاذ نادر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 120 ، 123 : المسألة 31 : كتاب الطهارة :
« المسح على الرجلين إلى الكعبين هو الفرض »
وهذا صحيح ، وعندنا أن الفرض في الرجل المسح دون الغسل ، فمن غسل لم يجزه .
وقد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس رحمه اللّه وعكرمة ، وأنس ، وأبي العالية والشعبي ، وغيرهم .
وكان الحسن بن أبي الحسن البصري يقول بالتخيير بين المسح والغسل ، وهو مذهب محمد بن جرير الطبري وأبي علي الجبائي .
وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء : إن الفرض هو الغسل دون المسح .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه . . .
لا خلاف بين أهل اللغة في أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر لا يقاس . . .
* إمرار اليد على الجسد في الغسل غير واجب
* إمرار اليد على الأعضاء في الوضوء غير واجب
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 125 : المسألة 32 : كتاب الطهارة :
عندنا : أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب وكذلك في الوضوء . . .
دليلنا بعد إجماع الفرقة المحقة . . .
* الموالاة واجبة في الوضوء
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 126 ، 128 : المسألة 33 : كتاب الطهارة :
عندنا : أن الموالاة واجبة بين الوضوء ، ولا يجوز التفريق ، ومن فرق بين الوضوء بقدر ما يجف معه غسل العضو الذي انته إليه ، وقطع الموالاة منه في الهواء المعتدل وجب عليه إعادة الوضوء . . .
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الإجماع المتكرر ذكره ، ما روي عنه عليه السّلام من أنه توضأ مرة مرة وقال :
« هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » فلا يخلو من أن يكون عليه السّلام والى بين الوضوء أو لم يوال ، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به ، وهذا خلاف الإجماع ، فثبت