أنه عليه السّلام والى وبين أن خلافه لا يجوز . . .
* لا يجوز المسح على الخفين ولا الجوربين في سفر ولا حضر مع الاختيار
* حين توضأ النبي صلّى اللّه عليه وآله مرة مرة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به " كان قد أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين
* من مسح على الخفين أو الجوربين مقلدا أو مجتهدا ووقف على خطئه بعد ذلك يجب عليه إعادة الصلاة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 129 ، 132 : المسألة 34 : كتاب الطهارة :
« لا يجوز المسح على الخفين مع القدرة على غسل الرجلين ، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطئه وجب عليه إعادة الصلاة »
هذا صحيح ، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين ، ولا الجوربين ، ولا الجرموقين ، في سفر ولا حضر مع الاختيار . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . .
وليس لهم أن يعترضوا بقول القائل : وطأت كذا برجلي وإن كان لابسا للخف ، لان ذلك مجاز واتساع بلا خلاف ، والمجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر .
ويدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السّلام من أنه توضأ مرة مرة وقال : « هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به » . ولا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين ، فوجب مطابقة الخبر ولا يجوز إيقاعه على غيرهما . . .
فأما الأخبار التي رووها من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله مسح على خفيه ، وأباح المسح على الخفين فلا يعارض ظاهر الكتاب ، لأن نسخ الكتاب أو تخصيصه بها - ولا بد من أحدهما - غير جائز .
ولنا أيضا على سبيل الاستظهار أن نتقبلها ونحملها على ظاهر الضرورة ، إما لبرد شديد يخاف منه على النفس أو الأعضاء أو لعدو مرهق ، والضرورة تبيح ذلك عندنا . . .
فأما من مسح مقلدا أو مجتهدا إذا وقف على خطئه بعد ذلك ، فلا شبهة في أنه يجب عليه إعادة الصلاة لأنه ما أدى الفرض لأن اللّه تعالى أوجب عليه تطهير رجليه فطهر غيرهما .
* النوم الغالب على العقل والتمييز ينقض الوضوء
* معنى إذا قمتم في قوله تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ "
إذا قمتم من النوم
* قوله عليه السّلام " من نام فليتوضأ " يتناول نوم المضطجع في كل وقت من ليل أو نهار
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 132 ، 136 : المسألة 35 : كتاب الطهارة :