- الناصريات - الشريف المرتضى ص 111 ، 112 : المسألة 25 : كتاب الطهارة :
« المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل جميعا »
هذا صحيح ، وهو مذهبنا . . .
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم ذكره . . .
* يجب على الأمرد وكل من لا شعر له في وجهه غسل الوجه
* لا يلزم على ذي اللحية الكثيفة تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة
* حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا
* الوجه اسم لما يقع المواجهة به
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 113 ، 115 : المسألة 26 : كتاب الطهارة :
الصحيح عندنا : أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه ، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ، وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا .
فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه ، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة . . .
والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم ، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت ، بعد إجماع الفرقة المحقة . . .
وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به . . .
وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه : فهو بعد الإجماع المقدم ذكره ، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله . . .
* المرافق داخلة في غسل اليدين في الوضوء
* إلى في قوله تعالى " وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ "
بمعنى مع
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 116 ، 117 : المسألة 28 : كتاب الطهارة :
وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحد . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة المحقة .
وأيضا قوله تعالى :
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
ولفظة ( إلى ) قد تستعمل في الغاية ، وتستعمل أيضا