« شعر الميتة طاهر ، وكذلك شعر الكلب والخنزير »
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر . . .
* جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
* اسم الإهاب لغة يتناول الجلد في سائر حالاته
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 101 ، 102 : المسألة 20 : كتاب الطهارة :
« جلد الميتة لا يطهر بالدباغ »
هذا صحيح ، وعندنا أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ . . .
الدليل على صحة مذهبنا : الإجماع المتقدم ذكره . . .
وأيضا ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال قبل موته بشهر : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » وهذا صريح في نصرة مذهبنا ، ويقضي على ما يروونه عنه عليه السّلام من قوله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » لان خبرهم متقدم وخبرنا متأخر .
وخلاف من يخالف في أن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل الدباغ ، وبعده لا يتناوله ، لا يلتفت إلى مثله ، فإنه قول من لا يحصل ، ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم الإهاب يتناول الجلد في سائر حالاته .
* الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسله ثلاث مرات واجب أولاهن بالتراب
* الإناء الذي ولغ فيه الكلب نجس
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 103 ، 104 : المسألة 21 : كتاب الطهارة :
الصحيح عندنا : أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب . . .
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الإجماع المتقدم ذكره . . .
والذي يدل على أن تحديدنا بالثلاث أولى مما زاد على ذلك : أنه لا خلاف بين أصحاب التحديد في وجوب الثلاث . . .
* يجوز إزالة النجاسة عن الثياب بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 105 ، 106 : المسألة 22 : كتاب الطهارة :