وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر ، لا يجب غسله . . .
* الخمر نجسة
* كل شراب أسكر كثيره حرام شربه
* نجاسة كل شراب تابعة لتحريم شربه
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 95 ، 96 : المسألة 16 : كتاب الطهارة :
« الخمر نجسة ، وكذلك كل شراب يسكر كثيره »
لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم . . .
فأما الشراب الذي يسكر كثيره : فكل من قال إنه محرم الشرب ، ذهب إلى أنه نجس كالخمر . وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه .
وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره ، فوجب ان يكون نجسا ، لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه .
* كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 96 ، 97 : المسألة 17 : كتاب الطهارة :
« كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ، [ ولا ينجس الماء ] »
وهذا صحيح عندنا : أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب ، والجراد ، والزنابير ، وما أشبهها ، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه ، قليلا كان أو كثيرا ، وأبو حنيفة وافقنا في هذه المسألة . . .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه . . .
* كل حيوان لا يؤكل لحمه تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من الميتة عدا الكلب والخنزير والإنسان
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 99 : المسألة 18 : كتاب الطهارة :
« كل حيوان لا يؤكل لحمه فلا حكم لذكاته ، وموته وذكاته سواء »
الصحيح عندنا خلاف ذلك لان ما لا يؤكل لحمه مما ليس بكلب ولا خنزير ، ولا إنسان تؤثر فيه الذكاة وتخرجه من أن يكون ميتة ولو مات حتف أنفه لم تجر مجرى خروج نفسه بالذكاة . . .
دليلنا على صحة ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
* شعر الميتة طاهر
* شعر الكلب والخنزير طاهر
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 100 : المسألة 19 : كتاب الطهارة :