تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

حكم ظهور بطلان الفتوى

« . . . الظاهر انّ الفتوى والاجتهاد كذلك [ ينقض بظهور البطلان ] وينبغي اعلام من استفتاه وأفتى له وإن كان مكتوبا في كتاب ضرب عليه وجهه انّه خلاف الحقّ والصواب فيجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لأحد وهو ظاهر . . . والظاهر انّ المراد بظهور البطلان الذي يجب به نقض الأوّل هو العلم ببطلان حكم الأوّل بظهور دليل من الكتاب والسنة والإجماع المتواتر مع كونه نصا في الباب وإنّما صار إلى خلافه لظن عدمه أو غفلة عن ذلك حين التفحص وبالجملة لتقصير في الاجتهاد والسعي في طلب الدليل وكذا لو وجد الخبر الواحد المعمول به عنده أو عاما أو مفهوم موافقة بل مخالفة حجة عنده أيضا أو قياسا جليا كذلك وبالجملة أن يوجد دليل يجب العمل به عنده وما رآه وعمل بغيره من الأدلّة التي ليست بحجة مع وجود تلك مع تقصير في التفتيش والسعي والاجتهاد وبناء على ظن كفاية ما سعى واكتفى بمثل الأصل والشهرة وعدم ظهور الخلاف وحسن ظنه ببعض العلماء حيث نظر في كتابه وما رآه فظن انّه لو كان لذكره مثل أن نظر في المختلف أو المنتهى وما رأى له دليلا فزعم أن لا دليل فأفتى وحكم بخلاف الحقّ للأصل ثمّ ظهر ما ذكرناه من الأدلة المفيدة للظن وإن لم تكن قاطعة مثل الأوّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 84 - 85 .

الفرق بين الحكم والفتوى

« . . . الفرق بين الحكم والفتوى انّ الأوّل انشاء أمر جزئي لا كلي في واقعة بحيث لا يتعدى إلى مثلها بل يحتاج إلى انشاء حكم آخر فانّ الحكم لا يتعدى بخلاف الفتوى فانّه يتعدى إن كان كليا وعلى تقدير كونه جزئيا يتعدى مع المساواة » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 549 .

التجزي في الاجتهاد

1 - « . . . ثمّ إنّ الظاهر جواز ما يجوز للمجتهد الكلّ للجزء إذ الظاهر جواز