تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
هذا الكلام من له أدنى معرفة في الأمور فانّه ترك قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم الصريح الذي هو حجّة المجتهدين وحكمه الذي يسعون في تحصيله والاطلاع عليه ليستعطوا منه فربما ويستدلون به عليه وقول بالعمل بما ظهر عندهم انّه الصواب لا ما قاله النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وليس ذلك إلّا تصويب فعلهم وقولهم وتخطئة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتسميته - اجتهادا - خطاء فاحش » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 218 - 216 . 3 - « . . . الظاهر انّ الإجماعيات والعلميات لا يحتاج إلى التقليد الحي وفتواه بل في المسائل الاجتهادية فقط على تقدير القول بعدم جواز تقليد الميت » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 535 . 4 - « . . . وعلى تقدير عدم ذلك كلّه لا ينبغي التعدي عن منطوقها إذ ليس العلّة ظاهرة حتى يقاس أو يعمل بمفهوم الموافقة إذ لا قياس ولا مفهوم من دون الظن والعلم بالعلة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 173 . 5 - « . . . وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلّة المنصوصة » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 104 . 6 - « . . . ان ليس الواجب على الناس كلّه تحصيل جميع الواجبات التي ذكروها بالدليل أو التقليد على الوجه الذي اعتبره البعض منهم الشارح على الظاهر لاستلزامه التكليف بالمحال أو بالمساق المنفي عقلا ونقلا ويستلزم تعطيل العبادات والأحكام بل ليس عليهم في الفروع إلّا ما وصل إليه وجوبه ووجوب تعلمه . . . وكذا يكفيهم في الأصول شيء قليل على ما مرّ مرارا . . . وإن كان ما ذكر باعتبار وجوب الاجتهاد على كلّ أحد كما هو الظاهر من كلامه فهو أبعد فانّ تكليف العجوز . . . وتكليف الصبية . . . محال ظاهر فانّها كيف تحصل الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة أصولها بالدليل على ما ذكروه ومقدماته التي يعجز عنها الفحول بعد تحصيل المقدمات في خمسين وستين سنة . . . على انّه قد يناقش في الواجب الكفائي وهو ظاهر لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد وإن كان متجزيا فيجوز نقل الخلافيات عنه وانتشارها ويكفي اشتغال من يقرب منه
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 523 | ماجد الغرباوي