الاجتهاد فيسقط عن غيره » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 380 - 381 .
7 - « الظاهر انّه لا خلاف في جواز الفتوى والحكم له ( للفقيه الجامع لشرائط الافتاء ) بل في وجوبهما عليه ويؤيده مقبولة عمر بن حنظلة وأبي خديجة فلا يضر عدم صحّة السند للقبول والجبر وأمّا جواز إقامة الحدود له . . . قوي عندي ودليله رواية حفص المتقدمة والافضاء إلى الفساد لو لم يجوز لعل في رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة إشارة إليهم لتفويضهم الحكم إليه وجعلهم حاكما فكأنّه يشمل إقامة الحدود فافهم » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 546 .
8 - « . . . ووجوب الترافع إليه ( فقيه الجامع لشرائط الفتوى ) والتحريم إلى غيره ظاهر متّفق عليه ومدلول الأخبار وكذا عدم جواز الحكم والافتاء لغير المجتهد » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 549 .
9 - « . . . يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا غفل وذلك بأن يفتي ويحكم في مسألة لخبر ويعرف غير المجتهد ان في سند ذلك الخبر من هو فاسق غير مقبول بان عرفه أو قد ذكر هذا المجتهد قبله له انّ في سند هذا الحكم الفلاني الفاسق أو انّ له معارضا أقوى أو انّ هذا الحكم مبني على الجمع بهذا الوجه وهو غير سديد إذ هنا وجه آخر أحسن من هذا ونسيه وحفظه المقلد . . . وقد رأينا كثيرا انّه قد يعرف المفضول شيئا لا يعرفه الفاضل ويعرف التلميذ شيئا لا يعرفه الأستاذ مع انّه أخذه منه ونسيه » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 38 .
10 - « . . . لانّ هذا الحكم يجري على المذهبين وقد ذكره الفريقان في آداب القضاء لانّ الإصابة في الاجتهاد على القول بكون كلّ مجتهد مصيبا إنّما هي مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب للحكم » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 39 .
11 - « . . . إلّا أن يكون بحيث لا يجوز له الرجوع عن تقليد ذلك المجتهد وتقليد القاضي مثل أن يكون ذلك اعلم ويكون تقليد الأعلم واجبا عليه » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 95 .
وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 344 ، 349 ، 617 ، 620 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 524
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٥٢٤