التقية
1 - « . . . انّ احتمال التقية ليس بموجب لأولوية حمله عليها من حمله على الضرورة . . . لانّ التقية موجبة لجواز الحمل عليها لا مانعة من الحمل على الجواز والاستحباب ولانّ دفع احتمال الحمل على الاستحباب على تقدير التقية ليس بموجب لأولويتها من الحمل على الضرورة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 206 - 207 .
2 - « . . . ويبعد حمل الثانية مع ما مرّ على التقية على انّ مذهب بعضهم موافق لنا على ما نقل في المنتهى فلا الجاء إلى التقية » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 227 .
3 - « . . . فيمكن حملها على التقية لانّه مذهب أكثر المخالفين » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 160 .
الاجتهاد والتقليد
1 - « . . . فمعنى تقليد الإمام الولاية للأعلم جعلها قلادة له » مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 20 .
2 - « . . . ويقول شارح التجريد في منع عمر المتعتين وغيره انّه يجوز مخالفة بعض المجتهدين للبعض . ولم يتفكر في معنى الاجتهاد انّه عبارة عن استخراج الفروع من الأصول بالأدلّة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند البعض ودليل العقل وإن السنّة إمّا قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم أو تقريره فكيف يجوز لأحد من المجتهدين أن يخالف السنة وكيف يمكن للعاقل أن يجعله مجتهدا يجوز خلافه لمجتهد آخر مع انّ ما قال به هو دليل المجتهد .
وقال السيد الشريف في شرح الهيات المواقف الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطاء وليس فيه عقاب وقصور مثل تخلف بعض الصحابة كالأوّل والثاني عن جيش أسامة حين أمرهم صلى اللّه عليه وآله وسلم . . . وانظر أيّها العاقل هل يتكلم مثل