تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
2 - « . . . فلا إشكال بمثل انّه يلزم اجتماع الوجوب والندب في الثالث كما في الصلاة الواجبة المشتملة على المندوبات مع نية الوجوب وكإحرام الحجّ المندوب حيث يجب بعد ذلك فانّ مآل النية حينئذ انّه يفعل هذا الأمر المندوب المشروع فيه الذي يجب بعد ذلك بعضه للّه تعالى ولا محذور فيه ولا احتياج إلى نية أخرى ولو قصد . . . لكان أولى بانّه يفعل الواجبات لوجوبها والمندوبات لندبها للّه تعالى » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 357 - 358 . 3 - « . . . وإنّ في نية الوجوب . . . تأملا وانّه يجب نية الندب » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 373 . 4 - « . . . ولنا أن لا نسلم بل نقول وقع القصد غير صحيح ولا على وجه الشرع وأمّا الفعل فلا يخرج بمجرّد قصده عمّا كان مع علمه واعتقاده وبطلانه إنّما يستلزم بطلان الصلاة لو علم انّه جزء منها بحيث لو ترك على أيّ وجه يبطل الباقي وذلك غير معلوم وقوله فيما بعد ولعدم اتيانه بالمأمور به الخ ممنوع لما مرّ انّه من أين يعلم انّ القصد على ذلك الوجه داخل في الوجه المأمور به بل المأمور به الفعل على وجه المعتبر المستفاد وأمّا كونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فليس بداخل في المأمور الخارج عنه وهو ظاهر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 184 . 5 - « . . . أمّا وجوب النية فيه وشرطيته فدليله في الجملة ما مرّ في مثله . . . ويدل عليه قوله تعالى :
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
فتأمّل وقال في التهذيب روي عن النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم انّه قال : الأعمال بالنيات وروي بلفظ آخر وهو انّه قال : إنّما الأعمال بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى وروى عن الرضا عليه السّلام انّه قال : لا قول إلّا بعمل ولا عمل إلّا بالنية وذكر ما يشعر بالوجوب أيضا في الجملة ولا كلام في ذلك إنّما الكلام في اجزائها وشرائطها . . . ثمّ ذكر ( في المنتهى ) أدلّة الطرفين والجواب عن دليل المخالف فالظاهر منه عدم الخلاف عندنا وهو مؤيد قوي لعدم الاعتبار مطلقا والفرق بين رمضان وغيره بعدم وقوع غيره فيه كما ذكره