تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦

الشبهة المحصورة وغير المحصورة

« . . . تحقيق المحصور وغيره فحوالته إلى العرف الغير المضبوط لا يخلو عن اشكال وينبغي أن يبنى على تعذر الاجتناب والتعسر الذي لا يتحمل مثله وعدمهما وهو أيضا لا يخلو عن اشكال لعدم ضبط التعسر إلّا بالعرف ونحوه ويكون مثل سائر المحال إلى العرف فينبغي كونه حينئذ عفوا لا طاهرا كما يفهم من كلامهم وهذا أيضا يدل على عدم قوّة دليل الاجتناب لانّه لو كان دليلا قويا ما كان يستثنى منه شيء كما لو ثبت نجاسة غير المحصور تعيينا يجب الاجتناب مهما أمكن فيجب التيمم لو كان ماء وأيضا الحصر هنا ليس في كلام الشارع حتى يحال إلى العرف حيث لا شرع ولا عرف ولا لغة وأيضا قد لا يكون في اجتناب غير المحصور حرج أصلا بأن يكون له موضع طاهر بجنبه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 126 .

العلم الإجمالي

« . . . نعم لو حصل عنده علم إجمالي وقصر في التفتيش الواجب عليه بعقله أو نقل مجملا لا يعذر خصوصا في الأصول ( الدين ) على انّه قد جعله البعض معذورا فيه أيضا الخ » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 188 .

قصد الوجه وقصد التمييز

1 - « . . . أمّا القول في المسألة فالظاهر وجوب العلم في الجملة والفعل على ذلك الوجه كذلك وأيضا الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ما قاله الشارع وعلى تقدير العدم فإن كان عالما عامدا وقصد بالواجب الندب إن أمكن فالظاهر البطلان مع الاكتفاء به إن كان جزء ركنا أم لا لنية الضد ولكل امرء ما نوى وإنّما الأعمال بالنيّات . . . وأمّا الذي يفعل من غير اعتقاد وجوب وندب بل يفعله بانّه عبادة مثلا ولا يعتقده كما هو ولا يبدل فالظاهر فيه الصحة أيضا » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 188 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 506 | ماجد الغرباوي