عامة لها غير ظاهر ولو سلم فلا يحتاج إلى حديث من بلغ وهو ظاهر » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 45 - 46 .
4 - « . . . ولا يضر ضعف السند لما عرفت من الإجماع المسلمين والأخبار على وصول الثواب المنقول وإن كان النقل لم يكن كما نقل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 352 .
5 - « . . . مع التساهل في دليله ( الاستحباب ) » مجمع الفائدة والبرهان ج 4 / 24 .
6 - « . . . ويمكن أن يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب فيحمل على الاستحباب » . مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 265 .
7 - « . . . ولا يبعد كون التصدق بالجانية مستحبا لعدم صحة الرواية » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 432 .
8 - « . . . لا يضر عدم صحّة سندها لانّه مستحب » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 372 .
9 - « . . . وهي محمولة على الكراهة لعدم الصحة ( رواية الشعيري ) » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 131 .
10 - « . . . وهو خبر معناه النهي لعلها للكراهة لعدم الصحّة » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 132 .
11 - « . . . نعم يمكن كراهة ذلك للخبر » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 133 .
12 - « . . . ومثل هذا لم يصر دليلا ولكن هم يحكمون بالكراهة بمثل هذا بل أقلّ منه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 285 .
راجع أيضا زبدة البيان ، ص 136 .
أصل التساهل في الشريعة - الشريعة السهلة السمحة
1 - « مع المساهلة من الشرع في أمرها لخلو أكثر العبادات عنها » مجمع