تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
ج 5 / 60 .

التسامح في أدلّة السنن والمكروهات

1 - « . . . واعلم انّه لا ينبغي الاكتفاء في الفتوى بمجرّد ما ذكره بعض الأصحاب مثل الايماء بمؤخر العين لقوله في النهاية مع تركه في المبسوط وجعل من على اليسار أعمّ من الحائط لذكر ابن بابويه ذلك للتساهل في سنن المستحبات مع حسن الظن بانّهم لا يقولون مثله على رأي لانّه لا بدّ من دليل وقد لا يكون ما اعتقدوه دليلا ، دليلا عند المفتى كما مرّ في حديث البزنطي ومثل دلالة استحباب الجلوس على استحباب السجدة بين الأذان والإقامة كما ذكره الشارح نعم لا يبعد العمل بالسنن المنقولة مع عدم صحّة سندهما للرواية المعتبرة المشهورة بين العامة والخاصة ويمكن تعميمها مع عدم العلم بالمستند وظهور عدم الفتوى بغير الخير فتأمل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 296 . 2 - « . . . واعلم انّه لا يضر في أمثال هذه الصلاة الارسال وعدم صحّة الاسناد وكونها من العامة لما نقل الإجماع من الأمّة والأخبار المعتبرة من العامة والخاصة على انّ من بلغه شيء من اعمال الخير فعمل به أعطاه اللّه تعالى ذلك وإن لم يكن كما نقل وما قاله عليه السّلام » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 41 . 3 - « . . . قال الشارح . . . ومنع الشهيد رحمه اللّه جميع ذلك وهو أولى اقتصارا في مخالفة الأصل على المنصوص المتيقن ويمكن دخول العمل بما اختاره المصنف في عموم حديث من بلغه شيء من أعمال الخير فعمل به أعطاه اللّه ذلك اللّه أعلم انتهى ، لعلّ المصنف قاسها على الجلوس كما يشعر به قوله في باقي الحالات وهو بعيد أو مأخوذ من المساهلة في النافلة حيث ورد انّها مثل الهدية متى أتى بها قبلت وكذا أيّ شيء كانت الهدية قبلت وظاهر صدق الصلاة فتأمّل والظاهر توقف التعبد بمثلها على دليل أقوى منها فمنع الشهيد غير بعيد وأمّا الامكان الذي ذكره الشارح فالظاهر انّه بعيد إذ ما ورد في ذلك حديث بعينه غير صحيح وعمل به لذلك وشمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في صلاة خاصة أو