تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
7 - « . . . هذا كلّه في العمد والاختيار والعلم وأمّا مع النسيان فالظاهر الصحة والأولى منه المكره لظهور كونهما عذرا ولعموم الخبر المشهور المقبول عندهم وهو رفع القلم والعفو عما استكرهوا . . . ولتوجه الخطاب النهي إلى العالم الذاكر المختار فقط » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 63 . 8 - « . . . فلا تبطل صلاة المضطر ولا الناسي بل ولا الجاهل لعدم النهي حين الفعل ولانّ الناس في سعة ما لا يعلمون » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 80 و 110 .

البراءة الأصلية

1 - « . . . وإن استدل بالعقل وهو البراءة الأصلية » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 229 . 2 - « . . . وبالجملة الندرة يضعف القول بالوجوب مع البراءة الأصلية » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 410 . 3 - « . . . مع البراءة الأصلية » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 4 .

الأصل في الأشياء الإباحة

1 - « . . . قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كلّ شيء خال عن الضرر وشربه وقد بين دلالة العقل على انّ الأشياء الخالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
و
كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً
هما حالان مؤكدان لا مقيدان وهو ظاهر والأخبار أيضا كثيرة والإجماع أيضا واقع فالأشياء كلّها على الإباحة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا إلّا ما ورد النص بتحريمه امّا بالعموم مثل ويحرم عليهم الخبائث . . . وامّا بالخصوص مثل
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ
مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 156 و 157 وج 11 / 171 ، 190 ، 200 . 2 - « . . . واعلم انّ الأصل جواز كلّ شيء حتى يعلم تحريمه » مجمع الفائدة
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 499 | ماجد الغرباوي