تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
4 - « . . . وسكوتهم عليهم السّلام عن ذلك في بيان الالتزام قد يفيد ذلك لانّ ترك بيان مثل هذا الواجب المبطل تركه حين بيان هذا المستحب يبعد من اشفاقهم عليهم السّلام إن قلنا بجوازه وكذا في عدم نقل فعلهم ذلك » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 105 . 5 - « . . . وفي الأخبار الدالة على عدم الجواز شيء لانّ الأولى نقل فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو أعمّ من الوجوب والندب بل الظاهر الندب إذا لم يعلم الوجه كما ثبت في الأصول على انّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نحر ستّا وستين والظاهر عدم وجوبه » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 309 . وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 393 .

هل المكاتبة مثل المشافهة في الحجّية

1 - « . . . قلت المكاتبة مثل المشافهة في الحجّية إن ثبت انّ الكتابة عنه عليه السّلام وذلك هنا ثابتة بشهادة العدل كالقول نعم قد يرجح في مقام المعارضة وهو أيضا محلّ التأمّل إذ الاهتمام بالكتابة أكثر بل من التقية أبعد فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 432 . 2 - « . . . ولهذا يجوز العمل بالكتابة في الرواية وأخذ المسألة والعلم والحديث من الكتاب الصحيح عند الشيخ المعتمد كما جوزوه في الأصول لنقل الحديث » . مجمع الفائدة والبرهان ج 12 / 210 . 3 - « . . . لا فرق بينها ( المكاتبة ) وبين المشافهة في الحجّية » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 267 . 4 - « . . . وإن كان مكاتبا وهو حجّة كالمشافهة » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 309 . 5 - « . . . لكنّها مكاتبة والمشافهة خير منها » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 310 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 493 | ماجد الغرباوي