8 - « . . . والتي رأيتها من الأخبار التي يجب العمل بها بعد ثبوت وجوب العمل بالخبر الواحد » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 328 .
9 - « . . . وأيضا قد يكون هذا الخبر الواحد الخاص ثابتا عنده صدوره عنهم عليهم السّلام بقرائن مثل الشهرة بين الأصحاب وقبولهم وغير ذلك فلا يضر عدم تواتره ولهذا قبله مع عدم صحته أيضا كما هو الظاهر للارسال » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 230 .
المراد بالرواية
« . . . المراد بالرواية الرواية عن أهل البيت عليهم السّلام الذي روايتهم حجّة لا ما ظنّه الجميل » مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 337 .
السنة والفريضة
1 - « . . . لعل المراد بالسنة ما وجب بها دون الكتاب » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 128 .
2 - « . . . ولعل المراد بالفريضة الواجبة بالقرآن والأمر الضروري الذي هو الركن ويفهم ممّا ذكر انّ حكم الجهر والاخفات على تقدير وجوبهما كذلك بالطريق الأولى » . مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 130 .
فعل المعصوم عليه السّلام وتقريره
1 - « . . . لانّ النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم هكذا فعل وفعله بيانا للواجب فكان واجبا » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 449 .
2 - « . . . وإنّ الفعل مطلقا لا يدل على الوجوب على كلّ حال مع انّه ما فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم ولم يعلم كون ذلك بأمره ولا بحضوره مع عدم دلالته على الوجوب لو كان » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 62 .
3 - « . . . وهذه صريحة في كون فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم حجّة للجواز لنا » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 307 .