ج 2 / 183 .
10 - « . . . ولا يكفي في ثبوته الظن والخبر الواحد ونحوه كما ثبت في الأصول فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله لانّه يقبل فيه قول الواحد . . . بل يفهم من بعض كتب الأصول انّ تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق بل كفر فكلّ ما ليس بمعلوم انّه يقينا قرآن منفي كونه قرآنا يقينا على ما قالوا . . . وكذا طريق الكتابة وغيرها ممّا يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص فلا يبعد الأخذ في مثله عن أهله غير العدل والكتب المدونة لحصول ظن قريب من العلم بعدم التغير » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 217 - 218 .
11 - « . . . ولعلّ المراد بغلبة الظن الظن الذي هو الطرف الغالب لا الظنّ الغالب كثيرا بحيث يحتاج إلى الرجحان الكثير حتى يثبت له هذا الحكم فانّ الظاهر ثبوت الحكم بمجرّد تحقق الرجحان للعمل بالراجح والقاء المرجح وهو بهذا المعنى مشهور ومتعارف وهو مقتضى العقل والنقل في الجملة لانّه مفيد لظن صحّة ذلك الطرف ووقوعه والعمل به هو المتعارف في الشرع . . .
والعقل لم يجد فرقا مع عدم العلم بالخلاف وليس الدليل بخصوصه إلّا في البعض فينبغي اتباع الدليل فلو لا الإجماع على اتباع الظن مطلقا لأمكن ترك العمل بالظن والرجوع إلى غيره من الأدلة » مجمع الفائدة والبرهان ج 3 / 127 - 128 .
12 - « . . . لا شكّ في رجوع أحدهما إلى الآخر مع الشكّ ويقين الآخر وأمّا إلى ظن الآخر فهو أيضا محتمل لانّ الظنّ في باب الشكّ معمول به وانّه بمنزلة اليقين وظاهر قوله عليه السّلام في المرسلة المتقدمة مع ايقان منهم العدم كأنّه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظنّ واليقين مع احتمال العدم والحمل على الظاهر إلّا انّه مرسلة ، وأمّا الرجوع مع الظن إلى يقين آخر فمحلّ التأمّل لانّه حصل عنده ما يجب أن يعمل به والظاهر من الرجوع إلى الآخر مع السهو والشك والوهم وكون اليقين أقوى من الظن وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل هذه الصورة حيث حصل كلّ لشخص مع ورود ما يدل على العمل بهما
و
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 495
مساهمون: ماجد الغرباوي
ص٤٩٥