تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الفائدة والبرهان ج 14 / 376 .

القياس

1 - « . . . مع منع القياس في الخبر هنا وانّ أوّل من قاس إبليس » مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 154 . 2 - « . . . والقياس ليس بحجّة بالإجماع وغيره » مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 577 . 3 - « . . . لأنّ القياس غير معتبر » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 289 . 4 - « . . . لعدم صحّة القياس » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 106 . 5 - « . . . والقياس غير معقول . . . والقياس مردود » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 110 . 6 - « . . . لانّ القياس ممنوع خصوصا في باب الكفارات » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 401 . 7 - « . . . والقياس باستخراج العلّة في أمثاله ليس بحجّة » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 224 . 8 - « . . . على انّ القياس في مقابل النص غير معقول » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 230 . 9 - « . . . والقياس غير جائز » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 44 . 10 - « . . . وانّ عدم عموم الحكم بالإجماع مؤيد لعدم القياس في الأسباب أيضا لانّه لو كان القياس حقّا لقيل لا فرق بين القتل والموت وإنّما العلّة هي الاشتباه وانّ جوابه جار في أكثر العلل المنصوصة مع قوله بصحّة القياس فيها . . . إذ أهل القياس يشترطون كونها علّة باعثة لا مجرّد أمارة » مجمع الفائدة والبرهان ج 11 / 530 .
البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 490 | ماجد الغرباوي