تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
3 - « . . . ولهذا حكموا بصحّة نكاحهم وحجّهم بل سائر عباداتهم » مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 133 .

الواجب الموسّع والمضيّق والمخيّر والمرتّب

1 - « . . . وأراد بالمضيق هنا صوما لا بدل له اختيارا ولا يكون بدلا عن غيره وأراد بالمخير ماله بدل اختياري وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه » مجمع الفائدة والبرهان ج 5 / 246 . 2 - « . . . أو انّه واجب موسع بحيث لا يضر التأخير بسبب الشروع في مقدماته » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 203 . 3 - « . . . ولانّه قد يكون واجبا مخيّرا فانّ الواجب المخيّر يقوم مقام واجب آخر » . مجمع الفائدة والبرهان ج 7 / 217 . 4 - « . . . فإنّ أو في الآية صريحة في التخيير لانّه معناها وقد ورد في بعض الأخبار الصحيح انّ كلّ أو في القرآن للتخيير » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 292 . 5 - « . . . وظاهر وضع أو للتخيير كما يفهم من القرينة » مجمع الفائدة والبرهان ج 6 / 359 . وراجع أيضا زبدة البيان ، ص 256 .

الواجب الكفائي

1 - « . . . ومعلوم كون الواجب كفاية لانّ الغرض يحصل ممّا فعل بل فعل غير المكلّف أيضا مسقط له » . مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 478 . 2 - « . . . لانّ الكفائي أيضا يجب على الجميع عند المحقّقين . . . ولا بمعنى انّه يسقط عن الجميع بفعل البعض أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض لانّه إن