عن ضدّه الخاص وهو عن العبادة مفسدها ولا غبار فيهما كما يظهر من التأمل في دليلهما » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 114 .
3 - « . . . ويدل على عدم جواز الشروع فيها في سعة الوقت بل سائر العبادات المنافية لرد الوديعة بل سائر الحقوق المضيقة الفورية كما هو مذهب المصنف فدلّ على انّ الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده الخاص فانّ مع سعة الوقت يجب تقديم حقّ الآدمي مطلقا وديعة أم لا زمانية ، وغيرها لفورية وجوب الجمع بين الحقين مهما أمكن مع عدم خروج أحدهما عن وقته فمنع وجوب ردّ الوديعة حين الشروع في الصلاة وكذا منع وجوب سائر حقوق الآدميين المضيّقة كما فعله الشارع في كتاب الدين بعيد فتكون الصلاة حينئذ باطلة لانّ النهي في العبادة يدل على الفساد كما ثبت في الأصول فثبت بطلان الصلاة في سعة الوقت مع حقّ الآدمي المضيّق » . مجمع الفائدة والبرهان ج 10 / 316 - 317 .
4 - « . . . والقوانين الأصولية تقتضي البطلان على تقدير بقاء وجوب الفورية في الدفع وعدم استثناء وقت العبادة وعدم كون العبادات مضيقة وهو ظاهر . . .
وكذا الحكم في كلّ الفوريات كالزكاة والخمس والمال الموصى به » مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 596 .
شرائط التكليف
1 - « . . . وهو ( العلم ) شرط التكليف » مجمع الفائدة والبرهان ج 2 / 375 .
2 - « . . . انّ الظاهر انّ العلم بالمكلّف به والموجب للعقاب شرط للتكليف بمعنى العقاب بتركه في الدنيا والآخرة لقضاء العقل به مع بعض المنقول وليس يعني انّ العلم شرط التكليف انّ الشرط هو صلاحية العلم لا العلم به بالفعل وإلّا يلزم الدور إذ لا يلزم الدور على ما قلناه وتحقيق البحث في الأصول » . مجمع الفائدة والبرهان ج 13 / 204 .
3 - « . . . قيل هذا ( العلم ) ليس شرطا للوجوب بل لجواز الفعل إذ قد يجب بدونه مثل أن يعلم بشاهدين انّ هنا مأمورا متروكا ومنهيا مفعولا في الجملة وما