تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الرجالية في كتاب مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
26 - « . . . كما قلناه في استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص » مجمع الفائدة والبرهان ج 8 / 266 ، وج 9 / 114 . 27 - « . . . وبالجملة الخلاص من ضرر الساباط ونحوه مشكل فالترك أولى ويشكل صحة العبادات على ذلك السطح لوجوب ازالته ولاحتمال كون هذا التصرف منهيا بل صحّة عبادات واضعه في غير هذا المحل أيضا في سعة الوقت إذا كانت منافية للإزالة لانّه غاصب حقا مضيقا مأمورا بإزالته بل يشكل صحة عبادات كلّ من يقدر على ازالته المنافية لها فانّه يجب عليه من باب الأمر بالمعروف ولا شكّ انّها لا تصح مع صحة المقدمتين كون الأمر بالشي مستلزما للنهي عن ضدّه الخاص وكونه مفسدا للعبادة » . مجمع الفائدة والبرهان ج 9 / 370 - 371 .

( الترتب )

1 - « . . . ثمّ إنّ الظاهر على تقدير وجوب الإزالة والخروج من المسجد فورا ولو في وقت الصلاة الموسع أو عبادة أخرى منافية للخروج والإزالة تبطل لو اشتغل بها حين التكليف سواء اشتغل بها في المسجد أو غيره المنجس وغيره فيه سواء . . . وأيضا يلزم بمثل ما ذكر صحّة كون الشيء مأمورا ومنهيا مثل أن يقول أوجبت عليك الصلاة وحرّمتها عليك في الدار المغصوبة ولكن إن فعلتها فيها امتثلت مع الإثم وإن فعلتها في غيرها امتثلت بدونه وبالجملة إنّما الكلام في البطلان مع ثبوت النهي عن تلك العبادة حين فعلها ومع ذلك لا شكّ في البطلان لكن النهي هنا غير لازم فتأمّل » . مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 327 و 325 . 2 - « . . . فيفهم من كلامه انّ التأخير عن أداء الدين كبيرة بل انّ جميع الحقوق فورية مالية كانت أم لا مثل تسليم النفس للقصاص والحدود والاستبراء ممن اذاه بعينه ونحوها ومانعة من صحّة العبادة المنافية لها في وسعة وقتها ودليله ما أشرنا إليه غير مرّة وهو ما ثبت في الأصول انّ الأمر بالشيء يستلزم النهي