تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ولادت نوزاد . حضرت در پاسخ فرمود : شهادت يك زن كافى است وهم‌چنين فرمود شهادت زن در « منفوس » و « عذرة » جايز است . ( معنى اين دو لغت ، در مباحث گذشته روشن شد . ) و « محقق اردبيلى » مىفرمايند : اين روايت دليلي است بر قول شهادت زن در أموري كه بر مردان پوشيده است . وروايت ديگر « صحيحة محمد بن قيس » « 1 » است از امام باقر ( ع ) كه حضرت فرمود : قضاوت نمود حضرت أمير ( ع ) در مورد وصيت زنى كه شاهد آن زن ديگر بود وفرمود : شهادت اين زن در « ربع ارث » نافذ است . ومانند « صحيحة محمد بن قيس » ، « صحيحة عمر « 2 » بن يزيد » است كه مىگويد : سؤال كردم از امام صادق ( ع ) در مورد مردى كه از دنيا رفت وزن أو باردار بود . وضع حمل نمود وپسرى به دنيا آورد وبعد از تولد آن نوزاد از دنيا رفت ، قابله شهادت بر تولد ، وسپس مردن آن پسر داد . حضرت در پاسخ فرمود : بر امام است كه شهادت زن را در « ربع ارث » پسر اجازه دهد . ومحقق اردبيلى مىگويد : ظاهرا ربع ارث كه تنفيذ مىكنند با شهادت زن اختصاص به « امام » ندارد . وباز از جمله رواياتى كه دلالت مىكند بر قبول شهادت يك زن ، روايت « عبد الرحمان » « 3 » است كه مىگويد از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم از زنى كه
هامش
( 1 ) - محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وصية لم يشهدها الّا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . ( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 15 ، ص 261 ) . ( 2 ) - عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات قال على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام . ( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، ح 6 ، ص 259 ) . ( 3 ) - عن عبد الرحمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النّساء في العذرة والمنفوس وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . ( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، باب 24 ، حديث 21 ، ص 262 ) .