وروايت ديگر « حسنه حلبى » است از امام صادق ( ع ) كه : از « شهادت زن » در « رجم » سؤال مىشود وحضرت مىفرمايد : « درصورتى كه سه مرد ودو زن باشند پذيرفته است ودر غير اين صورت خير » . « 1 »
البتة جمعى ديگر از رواة مثل « حسنه حلبى » ، شهادت « سه مرد » و « دو زن » را در « رجم » پذيرفتهاند ؛ رواتى هم چون : « أبي بصير » و « ابن فضيل » ، « محمد بن مسلم » ، « زرارة إبراهيم حارثى » ، « زيد شحّام » و « كناني » ، نقل روايت نمودهاند . گرچه در ميان آنها فردى مثل « محمد بن فضيل » است ونقل از حضرت رضا ( ع ) نموده است ، ولكن علماى رجال صرفا اكتفاء بر نام أو نموده ، ولكن أو را تصريح به تعبيرى كه موجب قبول أو باشد نكردهاند ، واز طرفي أو در طريق روايت « كناني » هم قرار دارد .
« محقق اردبيلى » قدّس سرّه مىگويد به هرحال فردى هم چون « محمد بن فضيل » اگرچه راوي حضرت رضا ( ع ) است ، ولكن نام أو را در زمرهء ضعفاء قرار داده وگمان غلوّ در مورد أو مىرود . واينكه گفته شد در طريق روايت كناني است ، معلوم نيست ؛ زيرا احتمال مىرود كه راوي امام كاظم ( ع ) باشد كه در اين صورت ضعيف است ، واگر « محمد بن فضيل » است كه راوي امام صادق ( ع ) است ، ثقة مىباشد .
* تاكنون دو روايت نقل شد : يكى « صحيحة عبد الله بن سنان » ، وديگر « حسنه حلبى » كه در هر دو ، در صورت تركيب « سه مرد » و « دو زن » در « رجم » ، « شهادت » آنها پذيرفته است . ولى در ميان روايات مىبينيم كه « صحيحة محمد بن « 2 » مسلم » معارض با آن دو روايت قبلي است .
هامش
في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرّجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر اليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، حديث 10 ، ص 260 ) .
( 1 ) - حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرّجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز في الرّجم .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، ج 18 ، ص 258 ، حديث 3 ) .
( 2 ) - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرّجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل .
( وسائل الشيعة ، كتاب الشهادات ، باب 24 ، حديث 28 ، ص 264 ) .