الأعمال في بعض البلاد ( البلدان - خ ل ) ، وما ذكر في كتابه الأمالي والمجالس . [ ؟ ] . . . .
درست است كه نشانههاى سجاوندى وحى منزل نيست وتا حدّى ذوقي است ، ولى نه به اين بىحساب وكتابي ؛ در اين عبارت تنها در سه سطر ، هشت بار خط تيره - گذشته از علائم ديگر - به كار رفته كه اگر انسان بخواهد معنى عبارت را بفهمد بايد توجهى به اين علائم ومعاني آنها نكند والّا پاك گيج مىشود .
ب : ج 1 ، ص 120 121 : « ولو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر ( أو ) شك في شئ . . . ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ( أو ) شك في شئ منه . . . » .
ج : ج 1 ، ص 142 - 143 : » ( ما قبل ) التسع ، ومن الأيمن . . . والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ( ليس بحيض ) . . . » . ونمونههاى بسيار زياد ديگر .
د : ج 1 ، ص 22 : « صلّى اللّه ، عليه وآله » .
ه : ج 1 ، ص 205 : « مع وجود المحلّ ( 4 ) . أيضا » .
و : ج 7 ، ص 551 : « جاز إلّا في القتل : ولو أكرهه » .
ز : نمونههايى از تقطيع نادرست عبارت :
ج 6 ، ص 78 :
ولو منعه عدوّ
أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة سقط .
ج 7 ، ص 460 :
ودليل جواز إعادة الرجل المسلم . . .
الإيفاء بالشرط و . . . .
ج 7 ، ص 550 - 551 :
قيل : جاز له
معتقدا نيابة الإمام
ج 7 ، ص 244 :
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( عربى - فارسى ) — صفحة 360
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٣٦٠