وحسنة جميل ( في الكافي والتهذيب ) وصحيحته ( في الفقيه ) . « 1 »
وصحيحة محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة ( الثقة ) « 2 » « قال : جاءنا رجل بمنى فقال : انّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد اللّه المغيرة : فلا حجّ له ، وسأل إسحاق بن عمّار فلم يجبه فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السّلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحجّ » وقال هذا المحقّق ( الأردبيلي قدّس سرّه ) : والظاهر انّه لم يضرّ القول في إسحاق لما عرفت ولانّ الظاهر انّ عبد اللّه بن المغيرة الثقة شهد بصدور الجواب عن أبي الحسن عليه السّلام وذلك لم يكن إلّا بسماعه عنه بنفسه ، أو بواسطة عدل على الظاهر ولهذا قال في المنتهى : انّها صحيحة ، ثمّ استبعد حمل الشيخ روايتي عبد اللّه بن المغيرة وجميل على ادراك ثواب الحجّ أو على انّه مع إدراك عرفة .
أقول : وهو كذلك لظهور الروايات في إدراك نفس الحجّ لا ثوابه وصراحة رواية عبد اللّه بن مغيرة في عدم إدراك عرفة . وقد أفتى بهذا جماعة ممّن تأخّر عنه وتقدّمه .
12 - و ( منها ) : ناقش في كون تلف المبيع قبل القبض من مال البائع « 3 » خلافا للمشهور ، بل الإجماع المدعى في البين المستند إلى رواية عقبة بن خالد « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « عن رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير انّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟
قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه . » مضافا إلى ما رواه في التذكرة من قوله عليه السّلام : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 9 .
( 2 ) - الوسائل ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 23 ، الحديث 6 .
( 3 ) - مجمع الفائدة ، المجلد الثامن ، الصفحات ، 418 و 518 - 516 .
( 4 ) - الوسائل ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 .