در اينكه معيار قبله « جهت » نيست گويد : « و قد ذكر ههنا تعاريف كثيره لها [ جهت ] و كاد أن لا يكون واحد منها سالما مع انّه لا اعتداد بتحقيقها إذ الواجب استعمال العلامات فقط و ليست الجهة واقعة فى النص بحيث ما لم تتحقق لم يجز لنا التوجه الى القبله و هو أمر ظاهر » ص 64 و 65 .
در پاسخ به زمخشرى كه در كشّاف گويد : قياس اقتضا دارد جواز صلوات بر غير پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را ولى علما تفصيل دادهاند و گفتهاند : « صلوات بر اهل البيت عليه السّلام به تنهايى ، مكروه است » مىنگارد : « و لا يخفى ما فيه فإنّ ما ذكره [ جواز صلوات بر غير پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ] برهان لا قياس و أنّ البرهان من العقل و النقل كتابا و سنة كما نقله . . .
مع أنّه لا معنى للحكم بكراهة ما ثبت بالبرهان العقلي و النقلي ، كتابا و سنة من الترغيب و التحريص بالأمر به فهو مقتضى البرهان . . . و بالجملة لا ينبغي منع ما يقتضي العقل و النقل جوازه » ص 87 .
و در شرح آيهء
« ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ »
« 1 » مىفرمايد : « و في هذه الآية إشارة إلى . . . و اشارة الى قانون الميزان الثلاثة الأقسام [ كذا ] المقبولة من البرهان و الخطاب و القياس الجدلى » ص 348 .
نمونهاى ديگر از عقل گرايى : در كتاب الأمر بالمعروف « . . . و الأولى منه [ اى من البحث عن الوجوب عينيّا أو كفائيّا ] كون البحث عن كونه عقليّا أو نقليّا ، و الظاهر أنّه كفائيّ و كون الغرض هو الردّ عن القبيح و البعث على الطاعة ليرتفع القبيح ، و يقع المأمور به و الحسن ، و لا دليل في العقل يدلّ على الوجوب مطلقا . » ص 321 .
و در نكاح موقت گويد : « إن الجواز كان يقينا بالكتاب و السنّة و إجماع الأمّة ، و لا يزول إلا بيقين مثله عقلا و نقلا من العامّة و الخاصّة و ليس . . . » ص 518 .
هامش
( 1 ) . نحل ( 16 ) : 125 .