و المساكين و المهاجرين في سبيل اللّه بسبب ذنب وقع منهم و إساءة بالنسبة إليه ، و لا تدلّ على أفضليّة أبي بكر من أربعة عشر وجها ، على ما توهّمه الفخر الرازي في تفسيره الكبير « 1 » و قد بيّنا ذلك في رسالة على حده و نشير هنا إلى نبذ منه . . . » ص 390 .
در ادامه گويد : « فإن أردت تفصيل ما ذكره و ما ذكرناه فارجع الى تفسيره ، و إلى ما ذكرناه فى الرسالة » ص 392 .
در بيع فضولى و كاشفيت و ناقليّت اجازه مىنويسد : « فالآية [ نساء ( 4 ) :
34 ] تدلّ على . . . و أنّه لا بدّ في التجارة من إذن صاحب المال حين العقد فالبيع الفضولي لا يكفي على تقدير كون الإذن سببا لا كاشفا ، بل كاشفا أيضا و هو ظاهر ، على أنّه لا معنى للكشف و هو ظاهر ، و قد بيّنته فى تعليقات القواعد و الارشاد » « 2 » ص 427 - 428 .
همچنين در احكام حجر ، ذيل كريمهء
« ضَرَبَ اللَّهُ
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
« 3 » آمده است : و قد فصّلنا المسألة في شرح الإرشاد » ص 492 و ذيل آيهء شريفهء
« وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ »
: « 4 » الابتلاء هو الاختبار و الامتحان . . .
و قد بيّنا في شرح الإرشاد ، كون الابتلاء قبل البلوغ أو بعده » ص 479 ؛ « . . . فما ذكر في كتب الفقه مثل شرح الشرايع ، محلّ تأمّل ، و قد حقّقناه في شرح الإرشاد » ص 481 .
و در مبحث توابع نكاح در مقدار واجب پوشش بانوان آمده است : « . . .
و بالجمله الحكم محلّ الاشكال و قد أوضحته في الجمله في محلّه من الفروع في شرح الأرشاد فتأمّل » . ص 544 .
* * *
هامش
( 1 ) . التفسير الكبير ج 23 ، ص 187 - 190 .
( 2 ) . از « تعليقات قواعد » خبرى نيست و منظور از « شرح ارشاد » ، « مجمع الفائدة و البرهان » است .
( 3 ) . نحل ( 16 ) : 75 .
( 4 ) . النساء ( 4 ) : 2 .