« القضاة ثلاثة ، اثنان فى النار و واحدة فى الجنة ، رجل علم بالحق فقضى به فهو فى الجنة و رجل قضى بالناس و هو على جهل فهو فى النار و رجل جار فى الحكم فهو فى النار » « 136 » و لانه لا يجوز فى المفتى ففى الحاكم اولى . لا يقال : وقع فى زمن على ( ع ) ، لأنا نقول : وقوعه فى زمانه ليس بحجة و انما يكون حجة لو كان منه او باختياره و ليس . » « 137 »
هر چند علامه ، خود در جاى ديگر عدم جواز را تقويت كرده است ولى به هر حال اين مىتواند يكى از مباحث مورد توجه در قضاوت زنان قرار گيرد . وى در تحرير الاحكام مىنويسد :
« لا يجوز تولية من لا يصلح للقضاء و ان اقتضت المصلحة توليته ففى انعقاد ولايته نظر ، اقربه المنع . و تولية على عليه السّلام لمن لا يرتضيه ليس بحجة لانه كان يشاركه فيما ينفذه فيكون هو الحاكم فى تلك الواقعة بالحقيقة . » « 138 »
6 - بررسى مسأله قضاء با توجه به شؤون و اختيارات و جايگاهى كه درگذشته داشته است و چارچوبها و شؤونى كه اينك دارا مىباشد . ادلّهء مورد بحث از جمله اجماع و ادّعاى اتفاق چنان كه در كلام مرحوم ميرزاى قمى قدّس سرّه احتمال داده شده بود ناظر به قضاوتى مىباشد كه نوعا در گذشته بوده است و بسيارى شؤون ديگر را نيز دربر مىگرفته و يا حتى شامل مقام صرفا انشاء حكم مثلا در خصوص پروندههاى حقوقى از جمله مسائل خانوادگى نيز مىشود ؟ و اين خود موضوعى است كه نبايد از نظر دور داشت .
هامش
( 136 ) . نزديك به همين مضمون ، وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 11 ، ابواب صفات القاضى ، باب 4 ، ح 6 .
( 137 ) . ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد ، ج 4 ، ص 300 .
( 138 ) . تحرير الاحكام ، ص 181 ، ط سنگى .