تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مورد بحث قرار داده و چنين فرموده است : « و هذه مع كونها فى الوقف و مال آل محمد عليهم السّلام ليست صريحة فى منع الشيعة ، و اعلم أنّ عموم الاخبار الأول يدلّ على السقوط بالكلية زمان الغيبة و الحضور ، بمعنى عدم الوجوب الحتمى ، فكأنهم عليهم السّلام اخبروا بذلك ، فعلم عدم الوجوب الحتمى . فلا يرد انه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم عليهم السّلام ، فانه مال الغير مع التصريح فى البعض بالسقوط الى القائم و يوم القيامة ، بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصّة الفقراء ايضا و اباحة اكله مطلقا ، سواء اكل من فى ماله ذلك او غيره . و هذه الأخبار هى التى دلت على السقوط حال الغيبة و كون الايصال مستحبا ، كما هو مذهب البعض ، مع ما مرّ من عدم تحقق محلّ الوجوب الّا قليلا ، لعدم دليل قويّ على الأرباح و المكاسب و عدم الغنيمة . و كون الكنوز و المعدن ، ان كان فى ملك الواجد فهو له و ان كان فى ملك الغير فهو للغير و ان كان فى الموات فهو ملك الإمام عليه السّلام و قد مرّ حاله ، فتأمل . و على مذهب من يجعل البحر له عليه السّلام ايضا كما فهم من رواية ابى سيّار فى الغوص فلا يكون فى الغوص شيىء ايضا فتأمل . و الحرام المختلط ما ظهر وجهه . و الأرض المشتراة من مسلم يمكن وجوده فيه ، لكنه قليل الوقوع و فى الأخبار الكثيرة : أنّ اخراج الخمس من الحرام موجب لتطهيره و كذا اخذ مال الناصب و اخراج الخمس منه . و الظاهر أنّها مأوّلة لعدم القائل به و لمخالفته للقواعد و انه قال فى الفقيه : و سئل ابو الحسن عليه السّلام ( ابو عبد اللّه عليه السّلام خ ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكات ماله او خمس غنيمته او خمس ما يخرج له من المعادن ايحسب ذلك له فى زكاته و خمسه ؟ فقال : نعم . هذا و لكن ينبغى الاحتياط التامّ و عدم التقصير فى اخراج الحقوق خصوصا حصة الأصناف الثلاثة ، من كل غنيمة عدوّها لإحتمال الآية على الظّاهر