فيه اشعار به مقصود السيّد ، فتأمل .
و الرواية غير صحيحة بل ضعيفة من وجوه .
و قد يقال فى الآية : الآباء اعمّ و مع ذلك ما تدل على المنع و معلوم عدم المنع و التحريم ، بل يمكن انه اولى فى الذكر حتى يعلم كونه ابن من ؟ او غير ذلك مثل عدم تضييع نسبه .
و يؤيد ذلك فى الخمس عموم اليتامى و المساكين و خرج غير بنى هاشم مطلقا بالاجماع و بقى الباقى تحته و وجود القرابة و النسبة الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقتضى تنزههم عن الأوساخ .
فالمسألة لا تخلو عن اشكال للرواية المشتملة على احكام كثيرة مقبولة عندهم و لما مرّ فتأمل و الاحتياط مهما امكن مطلوب . « 1 »
ثم ان المحقق الأردبيلى ذكر ذلك البحث فى صفحه 329 من كتاب مجمع الفائدة و البرهان من كتاب الخمس ايضا فراجع .
و كذا من كانت امه من بنى هاشم و ابوه من سائر قريش لكن به عكس ما ذكره هناك .
15 - محقق اردبيلى بعد از اينكه از روايات وجوب خمس اشكال سندى و دلالتى گرفته ، بخصوص در مورد ارباح مكاسب و مال مختلط به حرام ، و پس از اينكه در مبحث انفال ، انفال را معنى كرده ابتداء اجازهء تصرف در آنها را بدون اذن امام عليه السّلام مشكل دانسته و از خبر شريف : « لا يحل مال امرء مسلم الّا عن طيب نفسه منه » به مطلب خود استدلال كرده ، سپس فرموده : « و لكن الظاهر اباحة بعض الأنفال ، مثل الأراضى حال الغيبة ، كما سيجىء فى كتاب الجهاد و احياء الموات و التصرف فى مال من لا وارث له فى بحث الميراث ، يصرفه الى المستحقين و صرف حصته من الخمس الى اربابه كما سيجىء » . كه مناكح و مساكن و متاجر را تجويز كرده است ، سپس روايات اباحه را نقل كرده و سند و متن برخى از آنها را
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 4 ، ص 185 - 190 .