الفضال غير واضح ، مع القول فيه بانّه فطحىّ ، و يمكن حمله على التقية ايضا مع اجمال مّا فى المتن .
و عن الثانى بذلك فان الطريق غير معلوم بل الإسناد ايضا و بمنع الدلالة ايضا اذ المشابهة و الإتحاد قد يكون المراد بهما فى غير ذلك فتأمّل .
فبقى عمومات الكتاب و السّنة ، مثل :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ، وَ الْمَساكِينِ »
« 1 » لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها مع ما ثبت من تخصيص آية الخمس و اخباره ببنى عبد المطلب و يرجّحه الأصل و الشهرة ، فتأمّل فيه فانه من المشكلات .
و امّا اشتراط كونهم منسوبا الى الهاشم بالأب لا الأمّ فقط ففيه نظر .
و الكثرة و الشهرة و عموم آية الزكاة و اخبارها و دعوى ان النّسبة بالأب حقيقة و بالأم مجاز و التبادر من ابن فلان و بنى فلان الى الفهم المنسوب اليهم بالأب و كذا قول الشّاعر : بنونا بنوا ابنائنا و كذا قوله تعالى :
« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ »
« 2 » مع ورود ما دلّ على منع بنى عبد المطلب و بنى هاشم من الزكاة و اختصاصهم بالخمس و امثاله و ما فى الرواية الطويلة فى باب الخمس ، عن العبد الصالح ابى الحسن عليه السّلام و من كان امه من بنى هاشم و ابوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شىء لأنّ اللّه يقول :
« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ »
.
دليل « 3 » المذهب المشهور بين الأصحاب ، و نقل ذلك فى المنتهى عن الجمهور ايضا . و فيه تأمل ، لأن المشهور عنهم ان الحسنين عليهما السّلام السيّدان لأنهما عليهما السّلام ولداه صلّ اللّه عليه و آله .
و دليل السّيد على عدم الاشتراط أنّ النسبة بالأم تكفى ، كما فى آية المباهلة :
« وَ أَبْنائِنا »
« 4 » قال فى مجمع البيان : اجمع المفسرون على أنّ المراد ب
« أَبْنائِنا »
الحسن
هامش
( 1 ) . التوبة / 60 .
( 2 ) . الاحزاب / 5 .
( 3 ) . هذا خبر قوله : ( و الكثرة و الشهرة . . . ) .
( 4 ) . آل عمران / 60 .