بوجوب كون الطّواف بين « البيت » و « المقام » ، وثانيا : برواية محمّد بن مسلم وهي رواية « ياسين الضرير » عن « حريز » عن محمد بن مسلم الّتي سيأتي البحث حولها .
وسيأتي أيضا البيان حول رواية نقلها بمناسبة حدّ الطّواف : وهي رواية « زرارة » في « من لا يحضره الفقيه » .
ثمّ الكلام حول الإجماع المدّعى .
ومن المناسب تحقيق ذلك ، وبيان ما هو المستفاد من الأدلّة الشّرعيّة .
ثمّ العود إلى تبيين كلام المحقّق الأردبيلي ، وتحليله وتطبيقه على المباني وما إلى ذلك .
( تمهيد لبيان رعاية حدود المطاف )
قد حان الآن وقت التّحقيق في بيان حدّ المطاف ، ولا بأس قبل ذلك ، بالإلتفات إلى أمور :
الأول : ينبغي على الشّخص الّذي يطوف ان يبذل سعيه قدر الإمكان ، وان يختار وقتا يتمكّن فيه من أداء الطواف مع رعاية ما ذكر بالنسبة ل « حدّ المطاف » ، و « محل الطّواف » بين « مقام إبراهيم عليه السّلام » والكعبة ؛ بان ينتخب وقتا أقل ازدحاما ، كأن يكون بعد صلاة الظهر ، أو بعد منتصف الليل .
الثاني : لو لم يمكن للشخص « الطواف » بنفسه في حدود « المطاف » ، وبعبارة أخرى لم يتمكن من « المباشرة » ، أمكنه ( أو وجب عليه ) « الاستنابة » ليؤدّي « النّائب » « الطّواف » عنه في هذه الصورة . حيث يتحقّق موضوع « الاستنابة » في « الطّواف » - والحالة هذه - ولذلك له « رعاية شرط صحة الطواف » .
الثالث : ليؤدّي الطواف في هذه الصورة بأيّ نحو ممكن ، طبعا مع رعاية « الأقرب فالأقرب » ، حيث إنه يكفي في الصّحة ومحكوم بالإجزاء .