عنه فسقط ، وقصاص النفس حقّ للولىّ فلا أثر لعفو المجنّى عليه ، نعم يلزم على الولىّ إذا أراد القصاص أن يردّ دية الطرف .
وأمّا القول بصحّة عفو دية النفس من الثلث فمبنى على كونه وصيّة أو نفوذ منجزّات المريض من الثلث .
ويردّه أنّ العفو عن دية النفس إسقاط لما لم يجب فلا يصحّ حتّى يقال إنّه وصيّة أو ينفذ من الثلث . وأمّا الكلام في منجزّات المريض ونفوذ الوصيّة من الثلث فموكول إلى محلّه .
وقع الفراغ من تأليفه وكتابته بحول اللّه « تعالى » وقوّته وعونه في صبيحة اليوم الثالث من شهر الجمادى الثانية من سنة 1416 بيد عبده المفتاق إلى رحمته علي بن أحمد المعروف ب « عندليب » والحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله المطهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين . آمين يا ربّ العالمين .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 658
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص٦٥٨