حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها دية تسلّم إلى أبيه ، قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته . « 1 »
ورواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السّلام ، وذكر نحوه وزاد في آخره : « فلا ترثه » .
ورواه أيضا الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . . . وباسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . « 2 »
هذه الصحيحة تدلّ على كون الدية ميراثا إلّا أنّ المرأة لا ترث من دية ولدها لأنّها قتلته ، فإذا كانت الدية ميراثا فهي من مال المقتول فيورث لا من مال الولىّ والوارث بلا واسطة .
ومنها ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإنّ ميراثي منه لأبى ، فقال :
يجوز لأبيها ما وهبت له .
ورواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سليمان بن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، الباب 20 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 242 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، الباب 8 ، من أبواب موانع الإرث ، ح 1 ، ص 390 .