تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
خالد مثله وقال : يؤدّى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط . « 1 » تقريب الدلالة : قوله عليه السّلام : « يجوز لأبيها ما وهبت له » مع ما قال السائل : « فإن ميراثي منه لأبى » يدلّ على كون الدية ميراثا فعلى هذا يكون الدية من مال المقتول وحقّا له لا الوارث والولىّ . والرواية معتبرة من حيث السند . ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في كون الدية ميراثا ، فمن شاء فليراجع وسائل الشيعة ، الباب 8 و 10 و 11 و 14 من أبواب موانع الإرث ، فإنّ بعضها أصرح في الدلالة . فتحصّل أنّ الاستدلال بعدم صحّة العفو بكونه إسقاطا لحقّ الغير وهو الوارث صحيح بالنسبة إلى قصاص النفس دون ديتها ، ولذا استدلّ السيّد الخوئي « ره » بهذا الدليل على عدم سقوط القصاص فقط ، وأمّا الدية فاستدلّ على عدم سقوطها بكونه إسقاطا لما لم يجب . « 2 » 3 - أنّه وصيّته للقاتل . . . قال في كشف اللثام « 3 » وفي صحّة السراية كما في الخلاف إشكال من أنّه إبراء ما لم يثبت في الذّمة ، وأنّه وصيّة للقاتل . . . ويردّه أنّ العفو إسقاط للحقّ لا أنّه وصيّة ، فالاستدلال بهذا الدليل في غير محلّه كما أشار إليه في مفتاح الكرامة . « 4 » وأمّا صحّة الوصيّة للقاتل وعدمها فموكول إلى محلّه . فالعمدة في عدم صحّة العفو هو الدليل الأوّل وهو أنّه إسقاط لما لم يجب ، ولا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، الباب 23 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 246 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 182 ، 183 . ( 3 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 295 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 158 .