تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
ومنها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق مرسلا . « 1 » هذه الرواية قريبة من الرواية السابقة في الدلالة إلّا أنّها ضعيفة لعدم ثبوت وثاقة النوفلي . ومنها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصى ، فودى ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . « 2 » والدلالة هي الدلالة في الروايات السابقة ، والسند أيضا صحيح . ومنها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رجل أوصى بثلثه ثم قتل ، قال : ثلث ديته داخل في وصيّته . « 3 » لا اشكال في دلالته على كون الدية حقّا للمجنّى عليه إلّا أنّه ضعيف من حيث السند لعدم ثبوت وثاقة بنان بن محمد وهو عبد اللّه بن محمد بن عيسى . ومنها ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، الباب 14 من أحكام الوصايا ، ح 2 ، ص 372 ، 373 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، الباب 14 ، من أحكام الوصايا ، ح 3 ، ص 373 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، الباب 23 من أبواب ديات النفس ، ح 1 ، ص 171 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 654 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى