تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
القصاص والدية فلا يشمل عموم ادلّة وجوب الوفاء بالشرط هذا العفو حتّى يجب الوفاء به . وثالثا شمول ادلّة الوفاء بالشرط الشروط الابتدائيّة محلّ تأمّل وكلام ، وتفصيله موكول إلى محلّه . 5 - عموم ما دلّ على ذمّ القول بغير عمل : قال المحقّق الأردبيلي « ره » : فانّ عموم أدلّة الإيفاء بالشرط وذمّ القول بغير عمل مثل :
« لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ »
« 1 » يشمله . « 2 » أقول : الاستدلال بهذا الدليل عجيب منه « ره » ، ولا ينقضى عنه تعجّبى ! ! ! ، ما الرابطة بين النهى عن القول بغير عمل وبين صحّة العفو عن القصاص والدية شرعا ؟ ! ! ! اللهم الّا أن يرجع إلى الدليل الآتي . 6 - عموم وجوب الوفاء بالوعد : تقريبه : انّ أدلّة وجوب الوفاء بالوعد يشمل العفو عن القصاص والدية ، لأنّه وعد . ويردّه أنّ عموم ادلّة وجوب الوفاء بالوعد يتوقف شموله على صحّة العفو شرعا حتّى يجب الوفاء به ، وصحّته لا تثبت بهذا الدليل . هذا أوّلا . وثانيا اطلاق الوعد على العفو عن القصاص والدية ممنوع كما أشار اليه صاحب الجواهر . « 3 » واستدلّ على القول الثاني وهو عدم صحّة العفو عن القصاص والدية بوجوه : 1 - انّ الإبراء والعفو اسقاط لما لم يجب فلا يصحّ :
هامش
( 1 ) . الصفّ : 2 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، الطبع الحجري . ( 3 ) . الجواهر ، ج 42 ، ص 430 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 650 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى