تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
17 ) الحديث 17 ، باب 4 : وفيه قوله « ما كان لنا فهو لشيعتنا » وهو ظاهر في التحليل المطلق . 18 ) الحديث 18 ، باب 4 : يدلّ على حلّ الغنائم . 19 ) الحديث 19 ، باب 4 : يدلّ على حلّ خمس خمس الغنائم . 20 ) الحديث 22 ، باب 4 : يدلّ على حلّ الخمس للشيغة مطلقا .

الأحاديث المنافية لأحاديث التحليل

1 ) الحديث 3 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس : يدلّ على أخذ الامام عليه السّلام من الشيعة الدراهم ليتطهروا . 2 ) الحديث 6 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس : يدلّ على الامر بدفع خمس مال الناصب إلى الإمام . 3 ) الحديث 8 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس يدلّ على أنّ رجلا من أصحابنا أصاب غنيمة تحت لواء الكفار ، فقال عليه السّلام يؤدى خمسا ويطيب له . 4 ) الحديث 13 باب 1 من الأنفال : يدل على انّه عليه السّلام اخذ الخمس لمّا جاء به رجل من الشيعة وحلّله من امّهات أولاده . 5 ) الحديث 2 باب 3 من الأنفال . يدلّ على انّه سأله عليه السّلام بعض التجّار الاذن في الخمس فقال : إنّ الخمس عوننا