17 ) الحديث 17 ، باب 4 :
وفيه قوله « ما كان لنا فهو لشيعتنا » وهو ظاهر في التحليل المطلق .
18 ) الحديث 18 ، باب 4 :
يدلّ على حلّ الغنائم .
19 ) الحديث 19 ، باب 4 :
يدلّ على حلّ خمس خمس الغنائم .
20 ) الحديث 22 ، باب 4 :
يدلّ على حلّ الخمس للشيغة مطلقا .
الأحاديث المنافية لأحاديث التحليل
1 ) الحديث 3 باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس :
يدلّ على أخذ الامام عليه السّلام من الشيعة الدراهم ليتطهروا .
2 ) الحديث 6 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس :
يدلّ على الامر بدفع خمس مال الناصب إلى الإمام .
3 ) الحديث 8 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس
يدلّ على أنّ رجلا من أصحابنا أصاب غنيمة تحت لواء الكفار ، فقال عليه السّلام يؤدى خمسا ويطيب له .
4 ) الحديث 13 باب 1 من الأنفال :
يدل على انّه عليه السّلام اخذ الخمس لمّا جاء به رجل من الشيعة وحلّله من امّهات أولاده .
5 ) الحديث 2 باب 3 من الأنفال .
يدلّ على انّه سأله عليه السّلام بعض التجّار الاذن في الخمس فقال : إنّ الخمس عوننا