تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
« واجب على كل ذكر وأنثى » . فالجمع بين الروايات ، يعني الاستحباب المؤكد لغسل الجمعة . 2 . شهرة فتاوى الاستحباب ، سيؤيد روايات الاستحباب . 3 . وجوب غسل الجمعة لا ينسجم مع قاعدة البراءة أو استصحاب عدم التكليف . 4 . مقتضى الشريعة السهلة ، سيكون نفي الوجوب « 1 » .

حكم التطهير بغير الماء :

في تطهير محل الغائط ، المشهور بين علماء الشيعة انّه من الممكن الاستفادة من الحجر ، في حالة عدم سريان النجاسة إلى خارج المحل فقط . وعلى أساس هذا القيد فقد ادعى البعض كالعلّامة الحلّي في التذكرة ، والسيد المرتضى في الانتصار ، والشهيد في الروض وغيرهم ادعوا الاتفاق والاجماع « 2 » . والظاهر في هذا القيد ، انّ أهم سند للإجماع هو المنقول الذي ورد ذكره والدليل الآخر هو رواية عامة نقلت عن طريق السنّة ، وهي مخدوشة من حيث سندها . انّ فقدان الدليل الكافي على القيد المذكور ، تسبب في أن يقع البعض في دوامة الشك والترديد في المراحل المختلفة ، ويختاروا نظرية غير مطابقة للمشهور أو يظهروا ميلهم نحوها . ويعتقد المرحوم المحقق الأردبيلي في المبحث أعلاه بأنّه المحل يطهر بالحجر
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 74 . ( 2 ) - جواهر الكلام ج 2 / 28 .