« واجب على كل ذكر وأنثى » .
فالجمع بين الروايات ، يعني الاستحباب المؤكد لغسل الجمعة .
2 . شهرة فتاوى الاستحباب ، سيؤيد روايات الاستحباب .
3 . وجوب غسل الجمعة لا ينسجم مع قاعدة البراءة أو استصحاب عدم التكليف .
4 . مقتضى الشريعة السهلة ، سيكون نفي الوجوب « 1 » .
حكم التطهير بغير الماء :
في تطهير محل الغائط ، المشهور بين علماء الشيعة انّه من الممكن الاستفادة من الحجر ، في حالة عدم سريان النجاسة إلى خارج المحل فقط . وعلى أساس هذا القيد فقد ادعى البعض كالعلّامة الحلّي في التذكرة ، والسيد المرتضى في الانتصار ، والشهيد في الروض وغيرهم ادعوا الاتفاق والاجماع « 2 » .
والظاهر في هذا القيد ، انّ أهم سند للإجماع هو المنقول الذي ورد ذكره والدليل الآخر هو رواية عامة نقلت عن طريق السنّة ، وهي مخدوشة من حيث سندها .
انّ فقدان الدليل الكافي على القيد المذكور ، تسبب في أن يقع البعض في دوامة الشك والترديد في المراحل المختلفة ، ويختاروا نظرية غير مطابقة للمشهور أو يظهروا ميلهم نحوها .
ويعتقد المرحوم المحقق الأردبيلي في المبحث أعلاه بأنّه المحل يطهر بالحجر
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ج 1 / 74 .
( 2 ) - جواهر الكلام ج 2 / 28 .