تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ظاهر إذا كان القول بالنجاسة مشهورا عند المخالفين ، لأنّ مخالفة العامة الّتي هي من المرجّحات - يراد منها المخالفة للمذهب ، لا للعمل - ولو كان عمل السلطان - بل للمذهب العام لا الخاص ، وإن كان الخاص يسوغ التقية في القول والعمل ، لكنّه لا يكفي في كون المخالفة له مرجّحا تعبّدا ومن ذلك يظهر وهن ترجيح أخبار الطّهارة بمخالفتها لمذهب ربيعة الرّأي ، كما قيل . » . « 1 » أقول : إشارة بل تصريح منه في ردّ صاحب الجواهر في موارد : منه في العدد قال في الجواهر بالنسبة إلى عدد أخبار الطهارة : « لكنّها أقلّ منها عددا وأقصر منها سندا » « 2 » بانّ اعداد كليهما كأنها عشرين بل أخبار الطهارة تزيد منه في مخالفة الكتاب « 3 » منه الشّهرة بل نقل الإجماع ومنه قوله : « فلا بدّ من تأويلها أو طرحها والاعراض عنها » « 4 » منه : حمل نصوص الطهارة على التقية من سلاطين ذلك الوقت أو الحمل على التقية من بعض المخالفين سيّما من ربيعة الرأي . « 5 »

تحقيق رشيق من العلّامة المجلسي قدّس سرّه في عدم دلالة آية الخمر على النجاسة

قال : « واستدلّ القائلون بالنجاسة بعد الإجماع بالآية بوجهين : أحدهما انّ الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدّلالة ، والثاني انّه أمر بالاجتناب وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع ،
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى : 1 / 401 - 402 . ( 2 ) - الجواهر : 6 / 8 . ( 3 ) - فيه أيضا . ( 4 ) - فيه أيضا . ( 5 ) - الجواهر : 6 / 9 .