تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ومن جملة تلك الروايات رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل قال : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و ( ثمّ ل ) اغتسل . « 1 » ومستند القول الثاني أي الاجتزاء بالغسل الأصل والروايات الكثيرة منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل . « 2 » ومنها : مكاتبة محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . « 3 » ومنها : موثّق عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد فقد أجزأها الغسل . « 4 » ومنها عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل . « 5 » ومنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا انّ الوضوء قبل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 35 من أبواب الجنابة ، ح 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 4 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 230 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى