ومن جملة تلك الروايات رواية عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل قال :
إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و ( ثمّ ل ) اغتسل . « 1 »
ومستند القول الثاني أي الاجتزاء بالغسل الأصل والروايات الكثيرة منها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل . « 2 »
ومنها : مكاتبة محمد بن عبد الرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . « 3 »
ومنها : موثّق عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟
فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد فقد أجزأها الغسل . « 4 »
ومنها عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل . « 5 »
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا انّ الوضوء قبل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 35 من أبواب الجنابة ، ح 3 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 3 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 33 من أبواب الجنابة ، ح 4 .