تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

في إجزاء الغسل عن الوضوء وعدمه

لا شكّ ولا شبهة في أنّ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وهو إجماعي ويدلّ عليه الأخبار كصحيح حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد اللّه عن غسل الجنابة ( إلى أن قال : ) قلت : انّ الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال : أيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ « 1 » إلى غير ذلك من الروايات فلا بحث ولا كلام هنا . وإنّما النزاع في إجزائه عن الوضوء في سائر الأغسال واجبا أو مستحبّا وقد ذهب إلى عدم الإجزاء كثير من الأصحاب ، والمشهور انّه لا يكفي ولا يجتزئ بالغسل عن الوضوء بل في الذكرى أنّه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا « 2 » وهو المحكيّ عن الفقيه والهداية والمقنعة والتهذيب والمبسوط والنهاية والغنية والمراسم والوسيلة والسرائر وكافي الحلبي وإشارة السبق والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والمختلف والموجز الحاوي والذكرى والدروس والبيان والتنقيح وجامع المقاصد وكشف اللثام ومنظومة الطباطبائي وشرح الآغا للمفاتيح والرياض وكشف الغطاء وغيرها . وخالف في ذلك علم الهدى السيّد المرتضى - قدّس اللّه نفسه - وابن الجنيد - رحمة اللّه عليه - . قال في المدارك : وقوّاه شيخنا المعاصر - سلّمه اللّه تعالى - . وفي الجواهر : لم أعثر لهما على موافق سوى جماعة من متأخّري المتأخّرين كالأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وتبعهما في الذخيرة والمفاتيح والحدائق
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 34 من أبواب الجنابة ، ح 4 . ( 2 ) - راجع الذكرى ، ص 25 ، س 3 .