تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

سقي الأطفال من المتنجّس

من المسائل المهمة التي تعم به البلوى انّه هل يجوز سقي النجس للأطفال أم لا ؟ لا شكّ في حرمة شرب الماء النجس أو سقيه للمكلّفين كما انّ الظاهر عدم الشكّ في انّه يجوز سقيه للحيوانات وإنّما الاشكال في انّه هل يجوز سقيه للأطفال أم لا ؟ فيه وجهان بل قولان ، الذي يظهر من العلماء الأعلام - رضوان اللّه عليهم أجمعين - هو الأوّل فترى انّ سيد الأعاظم السيد محمد كاظم اليزدي - أعلى اللّه مقامه - قال في العروة الوثقى : يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة ويجوز سقيه للحيوانات بل للأطفال أيضا الخ ( المسألة 10 من فصل ماء البئر ) كما انّه قال في فصل اشتراط الصلاة بإزالة النجاسة المسألة 33 : وأمّا المتنجسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وإن كان من جهة نجس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير اشكال . وظاهر كلامه انّه ليس محلّ خلاف العلماء الأعلام كما وانّ ظاهر كلمات الشرّاح أيضا كذلك . وخالف في ذلك المحقّق الأردبيلي - رضوان اللّه عليه - فانّ المحكيّ منه انّه
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 197 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى