تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وقال أيضا : إنّهم إن كانوا أمواتا فلا يجوز تقليدهم مطلقا « 1 » وقال أيضا : إن كان المجتهد ميتا فلا يجوز له تقليده على حال . « 2 » قال الملا أحمد النراقي المتوفى 1245 في مناهج الأحكام والأصول : المشهور بين أصحابنا عدم تقليد الميت بل قال ثاني الشهيدين في كتاب آداب العالم أو المتعلم لا نعلم قائلا بخلافه ممّن يعتد بقوله وقال بعض مشايخ والدي في إحدى فوائده : إنّ الفقهاء أجمعوا بانّ الفقيه إذا مات قوله لا يكون بحجّة وقال في الأخرى : ربما جعل من المعلوم من مذهب الشيعة ومعظم العامة ذهبوا إلى جوازه مطلقا واختاره جماعة من الأخباريين منّا وذهب بعضهم إلى جوازه مع عدم المجتهد الحيّ نقله فخر المحققين عن والده واستبعده وحمل كلامه على محلّ آخر . ونقل السيد الصدر عن بعض المتأخرين الميل إلى الجواز استدامة لا ابتداء ونقل عن الفاضل ركن الدين الجرجاني في شرح المبادئ والشيخ علي بن هلال رحمهما اللّه ثالث أقوال بزيادة تقديم الحاكي عن الميت على كتبهم والحقّ هو الأوّل للإجماع المحقّق . « 3 » وقد أفتى أيضا في المستند بعدم جواز تقليد المجتهد الميت في باب صلاة الأجير . « 4 » قال المحقّق الميرزا إبراهيم الكلباسي على ما حكاه في التنقيد في إشاراته : وكيف كان بعد الفحص الأكيد لم أطلع بنفسي على الخلاف بين أصحابنا المجتهدين في الأوائل بل في الأواسط أيضا ونسبة الخلاف إلى الصدوق حيث
هامش
( 1 ) - فوائد الحائرية : 514 . ( 2 ) - فوائد الحائرية : 515 . ( 3 ) - مناهج الأحكام والأصول ، فصل الاجتهاد والتقليد . ( 4 ) - مستند الشيعة : 1 / 520 .